الشيخ الجواهري
77
جواهر الكلام
عرفت أنه مع الفارق : نعم يتجه الجواز هنا بالضميمة ، بناء على اختلاف حالي الظهور والانعقاد على نحو ما سمعته في ثمرة النخل إذا ظهرت ولم يبدو صلاحها والله أعلم . ( و ) كيف كان ف ( إذا انعقد ) ثمر الشجر ( جاز بيعه مع أصوله ) بلا خلاف ( ومنفردا ) كذلك بناء على أنه هو بدو الصلاح ( سواء كان ) الثمر ( بارزا ) مشاهدا ( كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلا الأخضر والهرطمان والعدس ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال ، وفي التذكرة الاجماع عليه اعتمادا في ذلك كله على أصل السلامة ، خلافا للشافعي فلم يجوز بيع ذي القشر الأعلى كالجوز واللوز إلا بعد نزع القشر الأعلى سواء كان ذلك على الشجر أو وجه الأرض ولا ريب في ضعفه . ( وكذا ) البحث في ( السنبل ) أي لا يجوز شراؤه قبل الظهور وانعقاده الذي هو بدو صلاحه ويجوز بعده ( سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما وحصيدا ) للأصل السالم عن المعارض ، وأما شراء الزرع قبل أن يسنبل ، فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به في جواز شرائه مع اشتراط التبقية ، أو القصل أو بدونهما للأصل والنصوص المستفيضة المعتبرة ( 1 ) خلافا لما عن الصدوق في باب المزارعة ، فلم يجوز بيع الزرع قبل السنبل إلا مع القصل يعلفه للدواب ، وتسمع البحث فيه انشاء الله عند تعرض المصنف له ، والله أعلم . ( وأما الخضر ) كالقثا والباذنجان والبطيخ والخيار ( فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ) إجماعا على الظاهر كما قيل ، وفي الحدائق ( الظاهر أنه لا خلاف فيه لأنها معدومة ، وللجهالة والغرر ، وفحوى نصوص النخل والأشجار ( 2 ) مضافا إلى ما في موثق
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بيع الثمار ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار